دعوى مطالبة بمستحقات مالية ناتجة عن عقود مقاولات من الباطن
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670020293
- رقم الحكم
- 4630063240
- التاريخ الهجري
- 4 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-10
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بمستحقات مالية ناتجة عن عقود مقاولات من الباطن. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع المبلغ المستحق وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٠٢٩٣لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...) للاعمال الانشائية والمقاولات شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بين المدعي والمدعى عليها أكثر من عقد مقاولات من الباطن نتج عنها تعاملات مالية بين الطرفين، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها لصالح المدعي مبلغاً قدره (٢٥٧,٩٩٠.٣٤) مائتان وسبعة وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعون ريال وأربعة وثلاثون هلله، وذلك ثابت بحسب إقرار المدعى عليها بموجب خطابات المطابقة على الرصيد الممهورة بتوقيعها وختمها بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢٣م. ولأن عموم السندات الرسمية والعادية المُوقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين مُعتبرة بالنسبة لمضمونها وموقعيها، واستناداً لنص المادة (٩) من نظام الدفاتر التجارية، ولِما استقر عليه القضاء من حجة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية