دعوى مطالبة بمستحقات عقد حراسات أمنية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570186724
- رقم الحكم
- 4530190170
- التاريخ الهجري
- 4 ربيع الأول 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-09-19
- دعوى مطالبة بمستحقات عقد حراسات أمنية، حيث قامت المدعية بتوفير أفراد حراسة للمدعى عليه ولم يتم سداد كامل المبلغ المتفق عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي المستحق، ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي لعدم إثباته.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570186724 لعام 1445ه
المدعي: فرع شركة [اسم] علي محمد [اسم] للحراسات الامنية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة أماكو العربية للمقاولات
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار صك هذا الحكم، -وفق المادة (249) من اللائحة التنفيذية على نظام المحاكم التجارية بشأن صكوك الدعاوى اليسيرة-، وذلك بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٢٥,٨٧٠.٤٦) مائة وخمسة وعشرون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي وستة وأربعون هلله، بالإضافة إلى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر