دعوى مطالبة بمستحقات تعاقدية عن أعمال مقاولة (خدمات فحص واختبار مواد مدنية)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570642952
- رقم الحكم
- 4530597681
- التاريخ الهجري
- 21 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بمستحقات تعاقدية عن أعمال مقاولة (خدمات فحص واختبار مواد مدنية). - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل المبلغ المطالب به للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٢٩٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات فحص واختبار مواد مدنية وذلك في خدمات فحص واختبار مواد مدنية، لمدة (٢)سنتين، ابتداء من تاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٠هـ الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٩,٣٤٧.٤٨) تسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر