دعوى مطالبة بمستحقات إيجار معدات (بوم تراك)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
منطقة الرياض
رقم القضية
4570143683
رقم الحكم
4530564535
التاريخ الهجري
18 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-29
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بمستحقات إيجار معدات (بوم تراك). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المستأجرة) بدفع الأجرة المتبقية.

الملخص

دعوى مطالبة بمستحقات إيجار معدات (بوم تراك). قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (الشركة المستأجرة) بدفع الأجرة المتبقية.

الوقائع

بتاريخ 25/06/2022م، تعاقدت المدعية (المؤجرة) مع المدعى عليه (المستأجر) على تأجير بوم تراك 15 طن بأجرة شهرية قدرها 23,000 ريال. استمرت فترة التأجير من 25/06/2022م حتى 31/10/2022م، وبلغ إجمالي قيمة الإيجار 108,850 ريال. سدد المدعى عليه مبلغ 12,000 ريال فقط، وبقي في ذمته مبلغ 96,850 ريال غير مسدد.

المطالبات

إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية قدرها 96,850 ريال.

اسانيد المطالبة

اتفاقية تأجير معدات مبرمة بين الطرفين بتاريخ 25/06/2022م. كرت تشغيل المعدة لعام 2022م.

رد المدعى عليه

لم يحضر ممثل المدعى عليه الجلسة رغم ثبوت تبلغه بموعدها وفقاً للنظام.

تسبيب الحكم

النزاع يندرج تحت اختصاص المحكمة التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. عدم حضور المدعى عليه رغم التبليغ يعد إسقاطاً منه لحق الدفاع، والتبليغ منتج لآثاره النظامية استناداً للمادة (30) من نظام المحاكم التجارية. أدلة المدعية (العقد وكرت التشغيل) تؤيد صحة دعواها وثبوت المبلغ المستحق.

منطوق الحكم

إلزام المدعى عليه (شركة) بتسليم المدعية (شركة) مبلغ قدره 96,850 ريال.

الأنظمة المستند إليها

المصادر الرسمية

دعوى مطالبة بمستحقات إيجار معدات (بوم تراك) — التجارية 1445هـ | ريحان