دعوى مطالبة بمستحقات إيجار سيارات بموجب عقد إيجار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571461819
- رقم الحكم
- 4630168232
- التاريخ الهجري
- 9 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بمستحقات إيجار سيارات بموجب عقد إيجار. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الإيجار.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٦١٨١٩ لعام ١٤٤٥ه
المدعي: شركة (...) لتاجير السيارات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها بأنه اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية لمؤسسة المدعى عليه عدد (٤) سيارات من نوع ((...) بضاعة) لمدة (٤٨) شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠٨,٩٥٢.٨٠) ثلاث مئة وثمانية آلاف وتسع مئة واثنان وخمسون ريال وثمانون هللة، سدد المدعى عليه جزء منه، وطالب بإلزام المدعى عليه بسداد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر