دعوى مطالبة بمبلغ متبقي من عقد إعلان على ملابس نادي رياضي

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
439535045
رقم الحكم
447005032
التاريخ الهجري
5 مُحرَّم 1444
التاريخ الميلادي
2022-08-03

- دعوى مطالبة بمبلغ متبقي من عقد إعلان على ملابس نادي رياضي. - المحكمة قضت بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً؛ لأن المدعى عليه (نادي رياضي) لا يكتسب صفة التاجر والعمل غير تجاري.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439535045 لعام 1443هـ

المدعي: شركة بيت الرياضة الفالح المدعى عليه: نادي المجزل الرياضي بتمير

الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته التي تمثلت في أنه "تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠٥م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن شعار الشركة بواسطة اعلان الشركة على الفانيلة (تيشرت) النادي ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (٣٢٥,٠٠٠) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بمبلغ متبقي من عقد إعلان على ملابس نادي رياضي — التجارية 1444هـ | ريحان