دعوى مطالبة بقيمة مواد بناء موردة (220,320 ريال) بين شركتين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
13581
رقم الحكم
13581
التاريخ الهجري
24 رَجب 1442
التاريخ الميلادي
2021-03-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بقيمة مواد بناء موردة (220,320 ريال) بين شركتين. - صدر حكم سابق بعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها للجهة الصحيحة. - تقدمت المدعية بالتماس لإعادة النظر في الحكم، فرفضته المحكمة لعدم توفر أي من حالات الالتماس المنصوص عليها نظاماً.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناءً على القضية رقم 13581 لعام 1440 هـ

المقامة من/ شركة بي أي اس اف السعودية لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركة الشهيلي للصناعات المعدنية غير ذلك (...)

القاضي عمر بن مبارك [اسم] رئيسا

(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من محمد بن ناهي بن [اسم] [اسم] بصفته المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (40389778) ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، و مفادها : قيام المدعية شركة بي أي اس اف السعودية لمواد البناء بتوريد مواد بناء للمدعى عليها شركة الشهيلي للصناعات

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بقيمة مواد بناء موردة (220,320 ريال) بين شركتين — التجارية 1442هـ | ريحان