دعوى مطالبة بقيمة مواد بناء موردة (220,320 ريال) بين شركتين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 13581
- رقم الحكم
- 13581
- التاريخ الهجري
- 24 رَجب 1442
- التاريخ الميلادي
- 2021-03-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بقيمة مواد بناء موردة (220,320 ريال) بين شركتين. - صدر حكم سابق بعدم قبول الدعوى لعدم توجيهها للجهة الصحيحة. - تقدمت المدعية بالتماس لإعادة النظر في الحكم، فرفضته المحكمة لعدم توفر أي من حالات الالتماس المنصوص عليها نظاماً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناءً على القضية رقم 13581 لعام 1440 هـ
المقامة من/ شركة بي أي اس اف السعودية لمواد البناء سجل تجاري (...) ضد/ شركة الشهيلي للصناعات المعدنية غير ذلك (...)
القاضي عمر بن مبارك [اسم] رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من محمد بن ناهي بن [اسم] [اسم] بصفته المدعي وكالة بموجب وكالة رقم (40389778) ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، و مفادها : قيام المدعية شركة بي أي اس اف السعودية لمواد البناء بتوريد مواد بناء للمدعى عليها شركة الشهيلي للصناعات
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر