دعوى مطالبة بقيمة بضائع تم تسليمها للمدعى عليه على شكل دين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 7736
- رقم الحكم
- 7736
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1442
- التاريخ الميلادي
- 2020-11-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بقيمة بضائع تم تسليمها للمدعى عليه على شكل دين. - رفع المدعي الدعوى ضد الشركة بناءً على شيكات صادرة من فرد مرتبط بها. - قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لانعدام صفة المدعى عليه (الشركة) ورفعها على غير ذي صفة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناءً على القضية رقم 7736 لعام 1441 هـ
المقامة من/ [اسم] محمد ابكر الجبلي هوية وطنية (...) ضد/ شركة واحة الهرم للتجارة المحدودة غير ذلك (...)
القاضي عمر بن مبارك [اسم] رئيسا
(الوقائع) تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه وردت إلى المحكمة التجارية لائحة دعوى مقدمة من المدعي وكالة ضد المدعى عليها والمثبتة بياناتها في ملف القضية، وبعد أن قيدت الأوراق قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ أحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسة يوم 06/07/1441 هـ، حضر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر