دعوى مطالبة بقيمة أجرة معدات ثقيلة مؤجرة بموجب عقد إيجار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670147754
- رقم الحكم
- 4630272895
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بقيمة أجرة معدات ثقيلة مؤجرة بموجب عقد إيجار. - قضت المحكمة بإلزام الشركة المستأجرة (المدعى عليه) بدفع الأجرة المستحقة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧٧٥٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيلة لمدة (٣) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (١٨٩,١٢٥.٠٤ريال، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/٨هـ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر