دعوى مطالبة برد رسوم خبير دفعت في دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670293168
- رقم الحكم
- 4630280936
- التاريخ الهجري
- 10 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-14
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة برد رسوم خبير دفعت في دعوى سابقة. - المدعي كسب الدعوى السابقة ويدفع الطرف الخاسر رسوم الخبير. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بسداد رسوم الخبير للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٦٨ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: (...)
الوقائع: الحمد لله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها سبق أن أقام المدعي دعوى قضائية ضد المدعى عليها لدى المحكمة التجارية بجدة، الدائرة الخامسة عشر، والمقيدة برقم (٤٤٧٠٩٨٠١٩٥) وتاريخ ١٢-١٠-١٤٤٤هــ. وقد صدر حكمًا نهائيًا بموجبه إلزام المدّعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٧٤٠,٧٧٣) مليون وسبعمئة وأربعون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وسبعون ريالًا لما هو موضح
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر