دعوى مطالبة برد جزء من مبلغ يدعي المدعي أنه رأس مال لشراكة مضاربة في شراء وبيع سيارة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570790815
رقم الحكم
4530700001
التاريخ الهجري
23 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-02-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة برد جزء من مبلغ يدعي المدعي أنه رأس مال لشراكة مضاربة في شراء وبيع سيارة. - أنكر المدعى عليه قيام شراكة وادعى أن العلاقة كانت بيعاً للسيارة. - أدى المدعى عليه اليمين النافية للشراكة، وحكمت المحكمة برفض دعوى المدعي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٩٠٨١٥ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها ما نصه ( الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (هو شراء سيارة من نوع (...)، ومِن ثمّ بيعها، وقسمة الربح بين الطرفين)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٥٠%)، ونشاط الشراكة هو بيع السيارة المذكورة، وقد تم ذلك فعليا، ومن ثَمّ أعاد لي المدعَى عليه ١٥٩ ألف ريال من رأس المال، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٦/١٢/١٧هـ الموافق ٢٠١٥/٠٩/٣٠م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (بيع العين محل الشراكة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (استلامه لرأس المال كاملا الثابت بحوالة وشيك مصرفي مشار فيه إلى سببه، إضافةً لإقراره شفويا بالعلاقة)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٢٤م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة.) وختم صحيفته بطلب رد رأس المال البالغ (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٤/٧/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعي وحضر لحضوره المدعى عليه وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى فقدم مذكرة عبر محادثة التيمز جاء فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٧-١٢-١٤٣٦هـ الموافق ٣٠-٠٩-٢٠١٥م تشارَك المدعِي مع المدعَى عليه شركةَ مضاربة، وقد جرى الاتفاق مشافهة على: أن يقوم المدعِي بدفع رأس المال وقدرُه (٢٠٠.٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وأن يقوم

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة برد جزء من مبلغ يدعي المدعي أنه رأس مال لشراكة مضاربة في شراء وبيع سيارة — التجارية 1445هـ | ريحان