دعوى مطالبة بثمن مواد غذائية (منتجات كرتونية) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
بريدة
رقم القضية
4670280386
رقم الحكم
4630264187
التاريخ الهجري
4 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-08
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن مواد غذائية (منتجات كرتونية) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به لعدم إنكاره والتغيب عن الجلسات رغم التبليغ.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670280386 لعام 1446 هـ

المدعي: شركة (...) للمنتجات الورقية المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه مواد غذائية عبارة عن منتجات كرتونية بثمن قدره: أربعة آلاف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال (4,693)، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره: أربعة آلاف وست مئة وثلاثة وتسعون ريال (4,693)، وبإحالة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن مواد غذائية (منتجات كرتونية) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان