دعوى مطالبة بثمن معدات تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670310750
- رقم الحكم
- 4630279580
- التاريخ الهجري
- 11 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-15
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن معدات تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4670310750 لعام 1446 هـ
المدعي: شركة (...) للرافعات والمعدات المحدودة
المدعى عليه: شركة (...) للاعمال الانشائيه المحدوده
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/10/27هـ الموافق 2023/05/17م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (توريد معدات رفع) بعدد (16) (توريد معدات رفع)، وتاريخ ابتداء التعامل بتاريخ الاتفاق، بثمن إجمالي قدره (1,098,126.15) مليون وثمانية وتسعون ألفًا ومائة وستة وعشرون ريال وخمسة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (أوامر
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- نظام المعاملات المدنية
- نظام المعاملات المدنية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية