دعوى مطالبة بثمن جهاز طبي تم التعاقد على بيعه وتسليمه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571395809
- رقم الحكم
- 4630241157
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن جهاز طبي تم التعاقد على بيعه وتسليمه. - أنكر المدعى عليه التعامل واستلام الجهاز وادعى تزوير محضر الاستلام، لكن المحكمة لم تقبل دفعه لعدم تقديم بينة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من الثمن.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571395809 لعام 1445هـ
المدعي: شركة (...) الطبية المدعى عليه: شركة (...) لطب الاسنان والجلدية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/11/29هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها جهاز (...) عدد (1)، سنة الصنع 2022م، من شركة (...) وهو (يستخدم للتنظيف العميق للبشرة والتقشير الألماسي) بثمن (60,000) ستون ألف ريال، على أن تقوم المدعى عليها بدفع دفعة مقدمة بمبلغ و قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، و على أن يتم سداد باقي المبلغ محل العقد على دفعات شهرية بملغ و قدره (4,170) أربعة آلاف ومائة وسبعون ريال شهرية لمدة (12) شهر ، ولم تلتزم المدعى عليها بسداد الأقساط الشهرية المتفق عليها محل العقد و ترتب في ذمتها إجمالي أقساط مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، واستناداً إلى ما ذكر أعلاه يتبين إخلال المدعى عليها بالالتزام العقدي مع المدعية، وطالبت بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد بيع بتاريخ: 28/ 06/ 2022م، على مطبوعات المدعية، والمبرم بين المدعية والمدعى عليها، ممهور بختم وتوقيع منسوب لأطراف الدعوى. 2- محررات رسمية متمثلة في إخطار بمطالبة مالية على منصة ناجز، بتاريخ 2023/09/26م. ولنظر الدعوى عقدت المحكمة جلسة بتاريخ: 04/ 12/ 1445 هـ حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها، وطلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، قدمت دعوى محررة في مذكرة مقدمة عبر النظام -المشار لها أعلاه-، كما أحالت على البينات والطلبات فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، ولإمهال المدعى عليها لتقديم
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر