دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي مناديل) تم توريدها من المدعي للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- مكة المكرمة
- رقم القضية
- 4670387817
- رقم الحكم
- 4630378753
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي مناديل) تم توريدها من المدعي للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق للمدعية لثبوت الدين بالأدلة المقدمة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم 4670387817لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 25/ 4/ 1446ه التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي –عن بعد- وفيها حضر (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته وكيلًا عن المدعية وذلك بموجب وكالة رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر