دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي) تم تسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571235729
- رقم الحكم
- 4531025219
- التاريخ الهجري
- 30 شوّال 1446
- التاريخ الميلادي
- 2025-04-29
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي) تم تسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بعد إثبات الدين بمستند موثق بختمه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٧٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) المحدودة
المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة
الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها بضاعة عبارة عن ورق صحي مناديل، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٣٠٠.٧٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي و سبعون هلله و سدد منه (٧,١٣٨.٢٧) سبعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ونشأ بسبب
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر