دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي) تم تسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571235729
رقم الحكم
4531025219
التاريخ الهجري
30 شوّال 1446
التاريخ الميلادي
2025-04-29

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي) تم تسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بعد إثبات الدين بمستند موثق بختمه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٥٧٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: شركة (...) المحدودة

المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة

الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعي:ة للمدعى عليها بضاعة عبارة عن ورق صحي مناديل، بثمن إجمالي قدره (٩٢,٣٠٠.٧٠) اثنان وتسعون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي و سبعون هلله و سدد منه (٧,١٣٨.٢٧) سبعة آلاف ومائة وثمانية وثلاثون ريال سعودي و سبعة وعشرون هلله، وقد استلمت المدعى عليه:ا كامل المبيع، ونشأ بسبب

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (ورق صحي) تم تسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان