دعوى مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670158590
رقم الحكم
4630232492
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لثمن المبيعات.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670158590 لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/07/15هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (530) (أرز)، و (مواد غذائية) عدد (3954) (حلوى وآيسكريم (مثلجات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/15هـ بثمن إجمالي قدره (203,752.63) مئتان وثلاثة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان