دعوى مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670158590
- رقم الحكم
- 4630232492
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (مواد غذائية) تم توريدها للمدعى عليه. - المحكمة حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي لثمن المبيعات.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670158590 لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) للتسويق المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتسويق المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 1443/07/15هـ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (مواد غذائية) عدد (530) (أرز)، و (مواد غذائية) عدد (3954) (حلوى وآيسكريم (مثلجات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/15هـ بثمن إجمالي قدره (203,752.63) مئتان وثلاثة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر