دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منكهات عصائر) لم يتم سداد كامل قيمتها
ابتدائيآخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- العامة
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- عرعر
- رقم القضية
- 4470990641
- رقم الحكم
- 4430980219
- التاريخ الهجري
- 28 ذو القِعدة 1444
- التاريخ الميلادي
- 2023-06-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منكهات عصائر) لم يتم سداد كامل قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع بسبب نكلته عن اليمين وعدم دفاعه.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٩٠٦٤١لعام ١٤٤٤ه
المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منكهات عصائر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٩٣.١٥) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله سدد منه (١,٤٦٦.٢٥) ألف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر