دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منكهات عصائر) لم يتم سداد كامل قيمتها

ابتدائي

آخر تحديث العامةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
العامة
الدرجة
ابتدائي
المدينة
عرعر
رقم القضية
4470990641
رقم الحكم
4430980219
التاريخ الهجري
28 ذو القِعدة 1444
التاريخ الميلادي
2023-06-17
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منكهات عصائر) لم يتم سداد كامل قيمتها. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بالدفع بسبب نكلته عن اليمين وعدم دفاعه.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية المشتركة وبناء على القضية رقم٤٤٧٠٩٩٠٦٤١لعام ١٤٤٤ه

المدعي: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) لتقديم الوجبات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بقدر ما يلزم لإصدار هذا الحكم فيها، بأنه تقـدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها, ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منكهات عصائر) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/٢٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١١م بثمن إجمالي قدره (٩,٢٩٣.١٥) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و خمسة عشر هلله سدد منه (١,٤٦٦.٢٥) ألف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي و خمسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منكهات عصائر) لم يتم سداد كامل قيمتها — العامة 1444هـ | ريحان