دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670290146
- رقم الحكم
- 4630255447
- التاريخ الهجري
- 27 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670290146لعام 1446هـ
المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/14هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات نظافةـ، بثمن إجمالي قدره (178,089.82) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر