دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة) تم توريدها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670290146
رقم الحكم
4630255447
التاريخ الهجري
27 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670290146لعام 1446هـ

المدعي: شركة (...) مساهمة سعودية مقفلة المدعى عليه: (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية (...) الموكل بالوكالة رقم: (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/05/14هـ أتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات نظافةـ، بثمن إجمالي قدره (178,089.82) مائة وثمانية وسبعون ألفًا وتسعة وثمانون ريال واثنان وثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات نظافة) تم توريدها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان