دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات اسمنتية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670311787
- رقم الحكم
- 4630277087
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات اسمنتية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670311787 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للاستثمار الصناعي المدعى عليه: الشركة (...) للإنشاء المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 23/ 01/ 1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات اسمنيته عدد (0) بلاط ...، وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 05/ 1444هـ بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 10/ 03م 1445هـ بمبلغ قدره (90,177) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 03/ 1445هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة مصادق عليها من
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية