دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات اسمنتية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670311787
رقم الحكم
4630277087
التاريخ الهجري
30 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-04
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات اسمنتية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670311787 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للاستثمار الصناعي المدعى عليه: الشركة (...) للإنشاء المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ 23/ 01/ 1444هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات اسمنيته عدد (0) بلاط ...، وتاريخ ابتداء التعامل 03/ 05/ 1444هـ بثمن إجمالي قدره (50,000) خمسون ألفًا ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 10/ 03م 1445هـ بمبلغ قدره (90,177) تسعون ألفًا ومائة وسبعة وسبعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 10/ 03/ 1445هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى مطابقة مصادق عليها من

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (منتجات اسمنتية) تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان