دعوى مطالبة بثمن بضاعة (كريمات ومستحضرات تجميل) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670293199
- رقم الحكم
- 4630274758
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (كريمات ومستحضرات تجميل) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن والتعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٩٣١٩٩لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركه (...) للادويه المدعي عليه: شركة (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٩/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٥/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها كريمات ومستحضرات تجميل، عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٢٨,٨٠٣) ثمانية وعشرون ألفًا وثمان مئة وثلاثة ريال، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام المحاماة