دعوى مطالبة بثمن بضاعة (علب وأكياس وكراتين ورقية) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670254136
- رقم الحكم
- 4630234351
- التاريخ الهجري
- 23 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (علب وأكياس وكراتين ورقية) تم توريدها للمدعى عليه. - اعترف المدعى عليه بالدين أثناء الجلسة واصطلح الطرفان على سداد المبلغ في تاريخ محدد. - أصدرت المحكمة حكماً بإثبات الصلح وإلزام المدعى عليه بالسداد وفق الاتفاق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة مايلي:" أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (علب ورقية واكياس ورقية وكراتين) (تصنيع وتوريد)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (١,٤٨٨,٣٨٦.٥٠) مليون وأربع مئة وثمانية وثمانون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريالا و خمسون هلله سدد منه (٩٨٣,٥٦٥.٧١) تسع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا وخمس مئة وخمسة وستون ريالا وواحد وسبعون هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر