دعوى مطالبة بثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670360959
- رقم الحكم
- 4630319708
- التاريخ الهجري
- 18 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-22
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة تم بيعها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٣٦٠٩٥٩ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه منتجات خاصة بالتعبئة والتغليف عدد (١) بثمن إجمالي قدره (٩,٣٠٣.٥٠) تسعة آلاف وثلاث مئة وثلاثة ريال وخمسون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين بيع وتوريد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر