دعوى مطالبة بثمن بضاعة (بلاستيك) تم توريدها بموجب عقد توريد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670199240
- رقم الحكم
- 4630232538
- التاريخ الهجري
- 28 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-02
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (بلاستيك) تم توريدها بموجب عقد توريد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٩٢٤٠ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بلاستيك عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١٧٤,٩٤٢.٦٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال واثنان وستون هللة، سدد منه (١١٠,٨٨٢) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، وقد
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر