دعوى مطالبة بثمن بضاعة (بلاستيك) تم توريدها بموجب عقد توريد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4670199240
رقم الحكم
4630232538
التاريخ الهجري
28 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-10-02
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (بلاستيك) تم توريدها بموجب عقد توريد. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (المشتري) بدفع المبلغ المتبقي من ثمن البضاعة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٩٩٢٤٠ لعام ١٤٤٦ هـ

المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بلاستيك عدد (١)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٢هـ، بثمن إجمالي قدره (١٧٤,٩٤٢.٦٢) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال واثنان وستون هللة، سدد منه (١١٠,٨٨٢) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، وقد

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (بلاستيك) تم توريدها بموجب عقد توريد — التجارية 1446هـ | ريحان