دعوى مطالبة بثمن بضاعة (أكياس ثلج) تم تسليمها بالكامل للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670383529
- رقم الحكم
- 4630378657
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-11-03
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (أكياس ثلج) تم تسليمها بالكامل للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بعد إقراره بصحة الدين.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670383529 لعام 1446ه
المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء ذات المسؤولية المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اكياس ثلج) بعدد (38614) (أكياس ثلج)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م بثمن إجمالي قدره (308,918) ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر