دعوى مطالبة بثمن بضاعة (أكياس ثلج) تم تسليمها بالكامل للمدعى عليه

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670383529
رقم الحكم
4630378657
التاريخ الهجري
30 ربيع الآخر 1446
التاريخ الميلادي
2024-11-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بثمن بضاعة (أكياس ثلج) تم تسليمها بالكامل للمدعى عليه. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بعد إقراره بصحة الدين.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم 4670383529 لعام 1446ه

المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) مواد البناء ذات المسؤولية المحدودة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (اكياس ثلج) بعدد (38614) (أكياس ثلج)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/11/5هـ الموافق 2023/05/25م بثمن إجمالي قدره (308,918) ثلاثمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وثمانية

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بثمن بضاعة (أكياس ثلج) تم تسليمها بالكامل للمدعى عليه — التجارية 1446هـ | ريحان