دعوى مطالبة بثمن بضائع (منتجات مياه معبأة) تم توريدها بموجب اتفاقية تطوير أعمال
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670134690
- رقم الحكم
- 4630212696
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضائع (منتجات مياه معبأة) تم توريدها بموجب اتفاقية تطوير أعمال. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق بعد خصم المبالغ المسددة. - رفضت المحكمة طلب أتعاب المحاماة لعدم إثبات الضرر المالي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: أن المدعية من الشركات العاملة بمجال إنتاج وتعبئة المياه بالمملكة وقد تعاقد مع المدعى عليها بتاريخ ٠١\٠١\٢٠٢١م بموجب إتفاقية تطوير أعمال وذلك بمنح المدعى عليها تسهيلات في سحب منتجات المدعية من المياه المعبأة والتزمت المدعية بتوريد المنتجات واستلمتها المدعى عليها إلا أنها لم تلتزم بسداد قيمة المنتجات المستحقة بذمتها للمدعية بموجب مطابقة الرصيد وذلك بمبلغ اجمالي وقدره (١٦٠,٦٥٨.٧٣) مائة وستون ألف وست مائة وثمانية وخمسون ريال وثلاثة وسبعون هللة،حيث قامت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر