دعوى مطالبة بثمن بضائع (مستحضرات تجميل) تم توريدها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4670147824
- رقم الحكم
- 4630260606
- التاريخ الهجري
- 2 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن بضائع (مستحضرات تجميل) تم توريدها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن المستحق وأتعاب محاماة محددة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٤٧٨٢٤ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: شركه(......) المدعى عليه: شركة(.....)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن تورد المدعية مستحضرات تجميل للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وثمانية وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (٢٢,٨٥٨.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وثمان
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- نظام المحاماة
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية