دعوى مطالبة بثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4670239346
- رقم الحكم
- 4630279579
- التاريخ الهجري
- 30 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-04
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بثمن أدوية ومستلزمات طبية تم توريدها وتسليمها للمدعى عليه. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الثمن الكامل وأتعاب المحاماة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٣٩٣٤٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: شركة (...) (مساهمة مختلطة)
المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٤/٠٢م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أدوية طبية ومستلزمات طبية، بعدد (١)، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٩٩٩) أربعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وتسعة وتسعون ريال، وقد استلمت المدعى عليه: كامل المبيع ولم تسدد المبلغ حتى الآن. ونشأ بسبب هذه
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية