دعوى مطالبة بتعويض ناشئ عن عقد إيجار سيارة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571234185
- رقم الحكم
- 4531053284
- التاريخ الهجري
- 22 ذو القِعدة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بتعويض ناشئ عن عقد إيجار سيارة. - تنازلت المدعية عن دعواها أثناء السير في الدعوى. - حكمت المحكمة بإثبات تنازل المدعية وانتهاء الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعيـة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة ٢٠٢٣ والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة (٢٤) شهراً ميلادياً، وقيمة الأجرة (٧٧,٤١٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال، بثمن إجمالي قدره (١,٥٥٥,٣٤٤) مليون وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفًا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٧٧,٤١٨) سبعة وسبعون ألفًا وأربعمائة وثمانية عشر ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١هـ لم تسدد منه شيء. وطالبت بـإلزام المدعى
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر