دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571329799
رقم الحكم
4630122944
التاريخ الهجري
26 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-01
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب (5,000 ريال).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٩ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٣٠٨٤٠٨٧٣) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشر بشأن المطالبة بدفع الأجرة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٥,٥٧٠) خمسة وعشرون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة — التجارية 1446هـ | ريحان