دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571329799
- رقم الحكم
- 4630122944
- التاريخ الهجري
- 26 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-01
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي (أتعاب محاماة) تكبدها المدعي في دعوى سابقة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ التعويض المطلوب (5,000 ريال).
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٢٩٧٩٩ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها: أنه سبق إقامة دعوى من موكله ضد المدعى عليها المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٣٠٨٤٠٨٧٣) بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٠٨هـ والمنظورة لدى الدائرة الثانية عشر بشأن المطالبة بدفع الأجرة، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت المحكمة بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره (٢٥,٥٧٠) خمسة وعشرون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية