دعوى مطالبة بإيجار معدات لمدة سنة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670211820
- رقم الحكم
- 4630221256
- التاريخ الهجري
- 29 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-13
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بإيجار معدات لمدة سنة. - المحكمة قضت بإلزام الشركة المستأجرة بدفع الأجرة المستحقة كاملة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢١١٨٢٠ لعام ١٤٤٦ هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هلله، بثمن إجمالي قدره (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٣٤,٦٠٦.١١) أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وستة ريال وأحد عشر هللة بتاريخ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر