دعوى مطالبة بأرباح مضاربة في مجال الأجهزة الكهربائية

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
مكة المكرمة
رقم القضية
439445022
رقم الحكم
4430481961
التاريخ الهجري
21 جمادي الآخر 1444
التاريخ الميلادي
2024-01-03
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأرباح مضاربة في مجال الأجهزة الكهربائية. - المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل آوانها، حيث أن المضارب لم يحصل على الأرباح بعد.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439445022 لعام 1443 ه المدعي: [اسم] [اسم] [اسم] [اسم] المدعى عليه: [اسم] [اسم] بن عيد [اسم]

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ 9/ 11/ 1443هـ حضر فيها أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أكد ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة طلب إلزام المدعى عليه في دفع مبلغ قدره (90.000) تسعون ألف ريال؛ تمثل رأس ماله المدفوع للمدعى عليه للمضاربة به في مجال الأجهزة الكهربائية، إلا أن المدعى عليه لم يرد له أي من رأس المال أو

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأرباح مضاربة في مجال الأجهزة الكهربائية — التجارية 1444هـ | ريحان