دعوى مطالبة بأجرة نقل مواد خام (مواد أسفلتية وبترولية) عن طريق البر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670078480
- رقم الحكم
- 4630091797
- التاريخ الهجري
- 5 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة نقل مواد خام (مواد أسفلتية وبترولية) عن طريق البر. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة كاملة وأتعاب محاماة مخفضة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٨٠ لعام ١٤٤٦هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي: مع المدعى عليه:ا على أن يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد اسفلتية ومواد بترولية) عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية