دعوى مطالبة بأجرة نقل مواد خام (مواد أسفلتية وبترولية) عن طريق البر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670078480
رقم الحكم
4630091797
التاريخ الهجري
5 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-11
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة نقل مواد خام (مواد أسفلتية وبترولية) عن طريق البر. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة كاملة وأتعاب محاماة مخفضة.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٧٨٤٨٠ لعام ١٤٤٦هـ

المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي:ة وكالة الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-تعاقد المدعي: مع المدعى عليه:ا على أن يقوم المدعي: بنقل المواد الخام وهي عبارة عن (مواد اسفلتية ومواد بترولية) عن طريق البر، ولم يستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٥١,٥٠٩.٦١) واحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وتسعة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة نقل مواد خام (مواد أسفلتية وبترولية) عن طريق البر — التجارية 1446هـ | ريحان