دعوى مطالبة بأجرة نقل بضائع تم التعاقد عليها بين طرفين تجاريين

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571475103
رقم الحكم
4630116211
التاريخ الهجري
13 صفَر 1446
التاريخ الميلادي
2024-08-19
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة نقل بضائع تم التعاقد عليها بين طرفين تجاريين. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به بعد أن اعترف به خطياً وتخلف عن الحضور.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4571475103 لعام 1445 هـ

المدعي: شركه (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للخدمات التجارية

الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: إنه بتاريخ 1442/02/13هـ الموافق 2020/09/30م -تقريباً-تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (بضائع للمدعى عليها) عن طريق البر، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/10هـ الموافق 2023/02/01م,

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة نقل بضائع تم التعاقد عليها بين طرفين تجاريين — التجارية 1446هـ | ريحان