دعوى مطالبة بأجرة معدات متبقية بموجب عقد إيجار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571247051
- رقم الحكم
- 4531181130
- التاريخ الهجري
- 1 مُحرَّم 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-07-08
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة معدات متبقية بموجب عقد إيجار. - انتهى النزاع بالصلح بين الطرفين على مبلغ محدد تم إثباته وإلزام المدعى عليه به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) ــ سعودي الجنسية ــ ويحمل هوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: إنه بتاريخ ٠٧/١٢/١٤٤٤هـ الموافق ٢٥/٠٦/٢٠٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها معدات وقيمة الأجرة الشهرية (١٩,٥٥٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٢٩٣.٣٦) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ومئتان وثلاثة وتسعون ريال سعودي و ستة وثلاثون هللة، سدد منه (٤٢,٦٧١.٧٧) اثنان وأربعون ألفًا وست مئة وواحد وسبعون ريال سعودي و سبعة وسبعون هللة والمبالغ حالة السداد هي (٨٦,٦٢١.٥٩)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر