دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
المنورة
رقم القضية
4571209524
رقم الحكم
4531166156
التاريخ الهجري
28 ذو الحِجّة 1445
التاريخ الميلادي
2024-07-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة. - حكمت المحكمة بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المتبقية للمؤجر (المدعي).

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم٤٥٧١٢٠٩٥٢٤لعام١٤٤٥ه

المدعي : شركة (...) للتجارة والمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه : (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٨هـ الموافق ٢٠١٤/١١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات لمدة (٥٩) تسعة وخمسون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٧٤,٣٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٧٤,٣٣٦) أربعة وسبعون ألفًا وثلاث مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، على أن

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة — التجارية 1445هـ | ريحان