دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570704257
- رقم الحكم
- 4530964093
- التاريخ الهجري
- 14 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية البينة التي قدمتها المدعية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٤٢٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوكلينات وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) و (...) لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٢٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالاً،
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية