دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الرياض
رقم القضية
4570704257
رقم الحكم
4530964093
التاريخ الهجري
14 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-23
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية البينة التي قدمتها المدعية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٠٤٢٥٧ لعام ١٤٤٥ هـ

المدعي: (...)

المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها بوكلينات وبيانات وصف العين المؤجرة: (...) و (...) لمدة (٣٥) خمسة وثلاثون يوم وقيمة الأجرة (٦٠٠.٠٠) ست مئة ريال، بثمن إجمالي قدره (٢٠,٥٢٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالاً،

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

  • اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة لم تسدد بالكامل — التجارية 1445هـ | ريحان