دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة (كرين) لم يتم سدادها من قبل المستأجر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571118411
- رقم الحكم
- 4530943762
- التاريخ الهجري
- 9 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-04-18
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة (كرين) لم يتم سدادها من قبل المستأجر. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع الأجرة المتبقية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) وصف العين المؤجرة: كرين لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال ، بثمن إجمالي قدره (٥,١٨٣,٠٩٣) خمسة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١,٨٣٠)
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر