دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة (كرين) لم يتم سدادها من قبل المستأجر

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571118411
رقم الحكم
4530943762
التاريخ الهجري
9 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-04-18
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة (كرين) لم يتم سدادها من قبل المستأجر. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه (المستأجر) بدفع الأجرة المتبقية.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه معدات ثقيله والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...)  وصف العين المؤجرة: كرين لمدة (٠) وقيمة الأجرة (٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال ، بثمن إجمالي قدره (٥,١٨٣,٠٩٣) خمسة ملايين ومائة وثلاثة وثمانون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٥١,٨٣٠) واحد وخمسون ألفًا وثمان مئة وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٠هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٥١,٨٣٠)

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة (كرين) لم يتم سدادها من قبل المستأجر — التجارية 1445هـ | ريحان