دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة بموجب عقد إيجار
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571172958
- رقم الحكم
- 4530988879
- التاريخ الهجري
- 26 شوّال 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-05-05
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة بموجب عقد إيجار. - حكمت المحكمة بقبول الدعوى وإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٩٥٨ لعام ١٤٤٥هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- شاحنة قلابة سعة ١٦متر مكعب- شاحنة بخزان ماء سعة ١٨٠٠ لتر لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٢- حفار مع مشغل معتمد من (...) لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ٣- شاحنة قلابة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر