دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة بموجب عقد إيجار

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4571172958
رقم الحكم
4530988879
التاريخ الهجري
26 شوّال 1445
التاريخ الميلادي
2024-05-05
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة بموجب عقد إيجار. - حكمت المحكمة بقبول الدعوى وإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية وأتعاب التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٢٩٥٨ لعام ١٤٤٥هـ

المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: فرع شركة (...)

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه التالي: ١- شاحنة قلابة سعة ١٦متر مكعب- شاحنة بخزان ماء سعة ١٨٠٠ لتر لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٢- حفار مع مشغل معتمد من (...) لمدة (٣٠) ثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٠,٥٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال، ٣- شاحنة قلابة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة معدات مؤجرة بموجب عقد إيجار — التجارية 1445هـ | ريحان