دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير شاحنة

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4670174777
رقم الحكم
4630242288
التاريخ الهجري
16 ربيع الأول 1446
التاريخ الميلادي
2024-09-20
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير شاحنة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الأجرة المطالب بها ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670174777لعام 1446هـ

المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) شركة شخص واحد

الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة، لمدة (6) ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، بثمن إجمالي قدره (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (95,002.85) خمسة

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير شاحنة — التجارية 1446هـ | ريحان