دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير شاحنة
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4670174777
- رقم الحكم
- 4630242288
- التاريخ الهجري
- 16 ربيع الأول 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-09-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد تأجير شاحنة. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل الأجرة المطالب بها ورفضت طلب التعويض عن أضرار التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670174777لعام 1446هـ
المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بتاريخ 1440/01/03هـ الموافق 2018/09/13م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليها شاحنة، لمدة (6) ستة أشهر ميلادية، وقيمة الأجرة (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، بثمن إجمالي قدره (95,002.85) خمسة وتسعون ألفًا واثنان ريال وخمسة وثمانون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (95,002.85) خمسة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر