دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد إيجار معدة لمدة 5 سنوات
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4571271728
- رقم الحكم
- 4531130131
- التاريخ الهجري
- 16 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-23
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن عقد إيجار معدة لمدة 5 سنوات. - اتفق الطرفان على الصلح أثناء سير الدعوى على مبلغ مخفض، وتم سداده بالفعل. - أصدرت المحكمة حكماً يلزم الطرفين بالصلح المعتمد وينهي الدعوى.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , اما بعد : فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4571271728 لعام 1445 هـ
المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها (...) مع مشغل / (...) لمدة (5) سنوات ميلادية، وقيمة الأجرة (387,445.48) ثلاث مئة وسبعة وثمانون ألفًا وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وثمانية وأربعون هللة، بثمن إجمالي قدره (2,642,558.05) مليونان وست مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال وخمس هللات، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (2,642,558.05) مليونان وست مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال و خمس
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر