دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن تأجير سيارات بموجب عقد إطاري
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570256187
- رقم الحكم
- 4630015042
- التاريخ الهجري
- 14 صفَر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-08-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة متبقية عن تأجير سيارات بموجب عقد إطاري. - اعترف المدعى عليه بجزء من الدين ونفى علمه بصحة الباقي. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به كاملاً.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٥٦١٨٧ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...) لتاجير السيارات مساهمه مقفله المدعى عليه: شركه (...) المحدودة
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة إنه بتاريخ ١٤٣١/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠١٠/٠٧/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مجموعة من السيارات والتي تم تصنيعها من شركة: متعددة وبيانات وصف العين المؤجرة: مجموعة من السيارات مختلفة الموديل لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية وقيمة الأجرة (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٣,٣٣٩,١٣٦.٨٠) ثلاثة ملايين وثلاث مئة وتسعة وثلاثون ألفًا ومائة وستة وثلاثون ريال سعودي و ثمانون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م -تقريباً-,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م حتى ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٣٨,٦٩٨.٦٥) أربع مئة وثمانية وثلاثون ألفًا وست مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و خمسة وستون هلله، عن الفترة من ١٤٤٢/١١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٣٠م إلى ١٤٤٤/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠١/٢٦م، هذه دعواي.، وبإحالة الدعوى للدائرة عقدت لنظرها عدة جلسات وفي جلسته عبر الاتصال المرئي حضر (...) هوية رقم: (...) وكيلا عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب تذكرة التبيلغ رقم (٩٢٩٣٩٦٩٣) وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير دعواه قدم عبر المحادثة الكتابية مانصه (بموجب اتفاقية تأجير سيارات اطارية رقم: (٦٠٥٢) مؤرخة في
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر