دعوى مطالبة بأجرة تأجير معدات لم يسددها المستأجر
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570905778
- رقم الحكم
- 4530761516
- التاريخ الهجري
- 7 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-17
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة تأجير معدات لم يسددها المستأجر. - حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة وأتعاب التقاضي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٥٧٧٨ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٠٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه معدات لمدة (٦) ستة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٤٥,٢٣٣.٥٠) خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وخمسون هللة بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٢٥هـ لم يسدد منه شيء ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية. وطالب بـإلزام
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية