دعوى مطالبة بأجرة تأجير معدات (كرين) لم تسدد بالكامل
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570842678
- رقم الحكم
- 4530918427
- التاريخ الهجري
- 20 رَمضان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-03-30
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة تأجير معدات (كرين) لم تسدد بالكامل. - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السادسة عشرة القضية رقم ٤٥٧٠٨٤٢٦٧٨ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) لتأجير المعدات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٩هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٢٥ طن لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٢٠,٧٠٠) عشرون ألفًا وسبع مئة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة، سدد منه (١٠,٧٠٠) عشرة آلاف وسبع مئة ريال، والمبالغ حالة السداد هي (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر