دعوى مطالبة بأجرة تأجير معدات (جي سي بي)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571415681
- رقم الحكم
- 4531163102
- التاريخ الهجري
- 21 ذو الحِجّة 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-06-28
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة تأجير معدات (جي سي بي). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المستحقة للمدعي.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4571415681 لعام 1445هـ
المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة لصاحبها (...) شركة شخص واحد
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1445/02/07هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها جي سي بي لمدة (3) ثلاثة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (57,105) سبعة وخمسون ألفًا ومائة وخمسة ريال، بثمن إجمالي قدره (19,035) تسعة عشر ألفًا وخمسة وثلاثون ريال على أن يكون السداد دفعة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر