دعوى مطالبة بأجرة تأجير مركبة لمدة 12 شهراً
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4470592157
- رقم الحكم
- 4430570679
- التاريخ الهجري
- 10 رَجب 1444
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-20
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة تأجير مركبة لمدة 12 شهراً. - المحكمة قضت بإلزام المستأجر (المدعى عليه) بدفع الأجرة المستحقة كاملة.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470592157 لعام 1444 هـ
المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1443/04/16هـ الموافق 2021/11/21م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها مركبة لمدة (12) اثنا عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (6,325) ستة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال، بثمن إجمالي قدره (75,900) خمسة وسبعون ألفًا وتسعمائة ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر