دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارة نقل ثقيل لمدة شهرين
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4571261064
- رقم الحكم
- 4630244479
- التاريخ الهجري
- 7 ربيع الآخر 1446
- التاريخ الميلادي
- 2024-10-11
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارة نقل ثقيل لمدة شهرين. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم كفاية بينات المدعي وقبول يمين المدعى عليه النافية.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦٤ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: (...)
المدعى عليه: (...)
الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه سيارة نقل ثقيل والتي تم تصنيعها من شركة (...) لمدة شهرين ميلاديين وقيمة الأجرة (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألفًا ريال، بثمن إجمالي قدره (١٣,٥٣٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(١٣,٥٣٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال بتاريخ ١٣-٠٦-١٤٤٥هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٣,٥٣٩) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال، بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه: العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٢هـ وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٢-٠٥-١٤٤٥هـ حتى ١٣-٠٦-١٤٤٥هـ .٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم سداد المستحقات مما أدى إلى (توكيل محامي للترافع)، وطالب بإلزام المدعى عليه: بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦,٠٠٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي مبلغ
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر