دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارات لم تسدد من قبل المستأجر (المدعى عليه)

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
الدمام
رقم القضية
4570656380
رقم الحكم
4530568122
التاريخ الهجري
14 جمادي الآخر 1445
التاريخ الميلادي
2023-12-27
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارات لم تسدد من قبل المستأجر (المدعى عليه). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل مبلغ الأجرة المطالب به.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٦٣٨٠ لعام ١٤٤٥هـ

الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارات لم تسدد من قبل المستأجر (المدعى عليه) — التجارية 1445هـ | ريحان