دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارات لم تسدد من قبل المستأجر (المدعى عليه)
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الدمام
- رقم القضية
- 4570656380
- رقم الحكم
- 4530568122
- التاريخ الهجري
- 14 جمادي الآخر 1445
- التاريخ الميلادي
- 2023-12-27
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة تأجير سيارات لم تسدد من قبل المستأجر (المدعى عليه). - قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بدفع كامل مبلغ الأجرة المطالب به.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٦٥٦٣٨٠ لعام ١٤٤٥هـ
الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٥) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله.، بثمن إجمالي قدره (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٤٦,٣٨٩.٢١) ستة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وثمانون ريال سعودي و واحد وعشرون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر
الأنظمة المستند إليها
- نظام المحاكم التجارية
- نظام المحاكم التجارية
- نظام الإثبات
- نظام الإثبات
- اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية