دعوى مطالبة بأجرة إيجار مولدات كهربائية
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- الرياض
- رقم القضية
- 4570664969
- رقم الحكم
- 4530776483
- التاريخ الهجري
- 9 شَعبان 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-02-19
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة إيجار مولدات كهربائية. - رفضت المحكمة الدعوى لعدم إثبات المدعي لدعواه بعد إنكار المدعى عليه للتوقيعات على الفواتير.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٦٤٩٦٩ لعام ١٤٤٥ هـ
المدعي: شركة (...) للإتصالات المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات العامة شركة شخص واحد
الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١١م؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه مولدات كهربائية لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (١٨,٦٣٧.٥٠) ريال، بثمن إجمالي قدره (١١١,٣٣١.٠٠) مائة وأحد عشر ألفًا وثلاث مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، على أن يكون
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر