دعوى مطالبة بأجرة إيجار سيارات لم تسدد

ابتدائي

آخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية

المعلومات الأساسية

المحكمة
التجارية
الدرجة
ابتدائي
المدينة
جدة
رقم القضية
4570715088
رقم الحكم
4530703086
التاريخ الهجري
20 رَجب 1445
التاريخ الميلادي
2024-01-31
ملخص ريحان

افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.

- دعوى مطالبة بأجرة إيجار سيارات لم تسدد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.

محتويات الحكم1 قسمًا

نص الحكم

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٥٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد

الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٠ /٠٦ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت

سجّل مجاناً لعرض النص كاملاً

قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر

الأنظمة المستند إليها

دعوى مطالبة بأجرة إيجار سيارات لم تسدد — التجارية 1445هـ | ريحان