دعوى مطالبة بأجرة إيجار سيارات لم تسدد
ابتدائيآخر تحديث التجاريةإخلاء المسؤولية
المعلومات الأساسية
- المحكمة
- التجارية
- الدرجة
- ابتدائي
- المدينة
- جدة
- رقم القضية
- 4570715088
- رقم الحكم
- 4530703086
- التاريخ الهجري
- 20 رَجب 1445
- التاريخ الميلادي
- 2024-01-31
افتح حسابك المجاني لعرض ملخص الحكم ونصه كاملاً.
- دعوى مطالبة بأجرة إيجار سيارات لم تسدد. - المحكمة قضت بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المستحق.
محتويات الحكم1 قسمًا
نص الحكم
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧١٥٠٨٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد
الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بجدة وبإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٠ /٠٦ /١٤٤٥ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت المدعية وكالة (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، فيما حضرت وكيلة المدعى عليه (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت
قسم إضافي واحد بانتظارك — افتح حسابك المجاني واعرض المصدر